محمد حسين الحسيني الجلالي
564
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1477 ] بالاسناد إلى أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة : شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة : ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين : ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين : ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة : ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة : ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة : ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء » . وقالا : « كلّ مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » . ( وسائل الشيعة 9 : 117 ) [ 1478 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين : ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة : ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة : ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة : شاة . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 9 : 117 ) الفصل الرابع : في زكاة الحلي [ 1479 ] ( ط - القاسم بن محمّد رحمه الله ) « أنّ عائشة كانت تلي بنات أخيها محمدٍ يتامى في حَجْرِهَا ، ولهُنَّ الحليّ فلا تُزكّيه » . أخرجه الموطأ . [ 1480 ] ( ط - نافع ، مولى عبد اللَّه بن عمر ) « أنّ ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان يُحَلِّي بناته